المادة 2
مادة 2: يحق لكل محكمة بوجه استثنائي ان تعين شخصا خارجا عن القائمة المشار اليها عندما ترى هذا التعيين مناسبا لاسباب يجب ان تبين في الحكم
مرسوم إشتراعى رقم 79 تاريخ 13/03/1933 No repeal recorded
Article 2 of Legislative decree No. 79 of 13 Mar 1933. Published in Official Gazette issue 2794 of 31 Mar 1933. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يحق لكل محكمة بوجه استثنائي ان تعين شخصا خارجا عن القائمة المشار اليها عندما ترى هذا التعيين مناسبا لاسباب يجب ان تبين في الحكم
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 79 تاريخ 13/03/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/179776/article/2/