المادة 2
مادة 2: يحق لكل محكمة بوجه استثنائي ان تعين شخصا خارجا عن القائمة المشار اليها عندما ترى هذا التعيين مناسبا لاسباب يجب ان تبين في الحكم
مرسوم إشتراعى رقم 79 تاريخ 13/03/1933 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 79 تاريخ 13/03/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2794 تاريخ 31/03/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يحق لكل محكمة بوجه استثنائي ان تعين شخصا خارجا عن القائمة المشار اليها عندما ترى هذا التعيين مناسبا لاسباب يجب ان تبين في الحكم
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 79 تاريخ 13/03/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/179776/article/2/