The whole text

مرسوم رقم 8681 تاريخ 29/06/1996 No repeal recorded

المادة 7

Article 7 of Decree No. 8681 of 29 Jun 1996. Published in Official Gazette issue 28 of 11 Jul 1996. No repeal recorded in our sources.

المادة 7

يحق للمنتسب الذي يصاب بحادث ناجم عن الوظيفة او بسببها ان يعالج على نفقة الصندوق وذلك وفقا للاحكام التالية:

1- يتحمل الصندوق نفقات المعالجة الفعلية من استشفاء وسواه التي تستلزمها الاصابة وتتم المعالجة على نفقة الصندوق في المستشفيات المتعاقد معها, واذا تعذر ذلك فيحق للمنتسب ان يسترد النفقات التي دفعها للمعالجة من الاصابة.

2- يحق للمنتسب الذي يعالج في منزله ان يسترد نفقات معالجته المترتبة عن الاصابة على ان تثبت بمستندات تقترن بتصديق اللجنة الطبية.

3- يمكن معالجة المنتسب في الخارج اذا تثبت للجنة الطبية تعذر معالجته في لبنان.

المادة 7 من مرسوم رقم 8681 تاريخ 29/06/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/179950/article/7/