All legislation

مرسوم Decree No. 5646 07/06/2001

Unofficial English title

Considering the works of the project for the wastewater collection and discharge line for the southern coastal section of Beirut city, construction of a pumping station in the Ras Beirut real estate area (Beirut Governorate), as public utilities, and ratifying the alignment of the access road to it

Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشروع خط تجمع وتصريف المياه البتذلة للقسم الساحلي الجنوبي لمدينة بيروت انشاء محطة ضخ في منطقة رأس بيروت العقارية (محافظة بيروت) من المنافع العامة وتصديق تخطيط طريق الوصول اليها

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 5646 of 7 Jun 2001. Published in Official Gazette issue 28 of 14 Jun 2001. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
5646
Date
07/06/2001
Official Gazette
Issue 28, 14/06/2001, p. 2090-2091
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 5646 تاريخ 07/06/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس

الانماء والاعمار رقم 57/2001/أ

تاريخ 18/01/2001

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير الطاقة والمياه ووزير الداخلية

والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع خط تجميع وتصريف المياه المبتذلة للقسم الساحلي الجنوبي لمدينة بيروت "انشاء محطة ضخ في منطقة رأس بيروت العقارية" (محافظة بيروت) المحددة بالاحرف (أ- ب- ج- د- هـ- ط- و- ز- ح- أ) والمبينة باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: صدق تخطيط الطريق المؤدية الى محطة الضخ في منطقة رأس بيروت العقارية, المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: يستملك قسم من العقار رقم 1386 وقسم من العقار رقم من 1391 منطقة رأس بيروت العقارية المحددين لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادتين الاولى والثانية اعلاه والمبينين على اللائحة المرفقة بالخريطة المشار اليها اعلاه, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر

Related

More from the same year.

2001