المادة 5
مادة 5: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الثالثة اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
مرسوم رقم 7846 تاريخ 30/04/2002 No repeal recorded
Article 5 of Decree No. 7846 of 30 Apr 2002. Published in Official Gazette issue 28 of 16 May 2002. No repeal recorded in our sources.
مادة 5: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الثالثة اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
المادة 5 من مرسوم رقم 7846 تاريخ 30/04/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/180119/article/5/