Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7846 تاريخ 30/04/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 7846 تاريخ 30/04/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 16/05/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الثالثة اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

المادة 5 من مرسوم رقم 7846 تاريخ 30/04/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/180119/article/5/