All legislation

مرسوم Decree No. 7847 30/04/2002

Unofficial English title

Declaring the works of the sanitation project for the city of Zahle and its suburbs "construction of a pumping station" to be public utilities, and ratifying the road layout required for the wastewater collection line for the villages of Hazarta, Qaa al-Rim and Wadi al-Araysh (Bekaa Governorate, Zahle district)

Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشروع الصرف الصحي لمدينة زحلة وضواحيها "انشاء محطة ضخ" من المنافع العامة وتصديق تخطيط طريق لزوم خط تجميع المياه المبتذلة لقرى حزرتا-قاع الريم-وادي العرائش (محافظة البقاع-قضاء زحلة)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 7847 of 30 Apr 2002. Published in Official Gazette issue 28 of 16 May 2002. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
7847
Date
30/04/2002
Official Gazette
Issue 28, 16/05/2002, p. 3625
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 7847 تاريخ 30/04/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء

والاعمار رقم 546/2001/أ تاريخ 01/06/2001,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع الصرف الصحي لمدينة زحلة وضواحيها "انشاء محطة ضخ" المبينة باللون الأحمر والمحددة بالاحرف (A-B-C-D-A) على الخريطة والمرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: صدق تخطيط طريق لزوم خط تجميع المياه المبتذلة لقرى حزرتا­ قاع الريم­ وادي العرائش المبين باللون الأحمر على ذات الخريطة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم

المادة 3

مادة 3: تستملك العقارات وأقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال موضوع المادتين الاولى والثانية اعلاه, والمبينة على ذات الخريطة واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم, وفقا للأحكام التشريعية والتنطيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد عبد الحميد بيضون

Related

More from the same year.

2002