المادة 7
مادة 7: على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة رسم سنوي مقطوع عن رخصة التنقيب عن المياه وقدره /500000/ ل ل (خمسماية الف ليرة لبنانية) واجبة الاداء سلفا وقبل تبلغه مرسوم الترخيص هذا
مرسوم رقم 7845 تاريخ 30/04/2002 No repeal recorded
Article 7 of Decree No. 7845 of 30 Apr 2002. Published in Official Gazette issue 28 of 16 May 2002. No repeal recorded in our sources.
مادة 7: على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة رسم سنوي مقطوع عن رخصة التنقيب عن المياه وقدره /500000/ ل ل (خمسماية الف ليرة لبنانية) واجبة الاداء سلفا وقبل تبلغه مرسوم الترخيص هذا
المادة 7 من مرسوم رقم 7845 تاريخ 30/04/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/180151/article/7/