المادة 7
مادة 7: على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة رسم سنوي مقطوع عن رخصة التنقيب عن المياه وقدره /500000/ ل ل (خمسماية الف ليرة لبنانية) واجبة الاداء سلفا وقبل تبلغه مرسوم الترخيص هذا
مرسوم رقم 7845 تاريخ 30/04/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من مرسوم رقم 7845 تاريخ 30/04/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 16/05/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 7: على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة رسم سنوي مقطوع عن رخصة التنقيب عن المياه وقدره /500000/ ل ل (خمسماية الف ليرة لبنانية) واجبة الاداء سلفا وقبل تبلغه مرسوم الترخيص هذا
المادة 7 من مرسوم رقم 7845 تاريخ 30/04/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/180151/article/7/