The whole text

مرسوم رقم 4113 تاريخ 01/07/1981 No repeal recorded

المادة 15

Article 15 of Decree No. 4113 of 1 Jul 1981. Published in Official Gazette issue 28 of 16 Jul 1981. No repeal recorded in our sources.

المادة 15

(عدلت بموجب مرسوم 7137/1995 )

اذا كان صاحب المال أميا أو عاجزا عن التوقيع، قامت بصمة الابهام مقام التوقيع على ان يصادق على البصمة أمين الصندوق ومختار القرية وشاهدان بالاضافة إلى ابراز المستندات الرسمية التي تثبت صفة صاحب المال اذا كانت قيمة أمر الدفع لا تتجاوز خمسماية الف ليرة لبنانية. لأمين الصندوق في الحالات الاخرى ان يطلب تصديق البصمة من قبل الكاتب العدل.

المادة 15 من مرسوم رقم 4113 تاريخ 01/07/1981 https://lebaneselegislation.com/decree/180171/article/15/