المادة 22
تسدد السلفة اما نقدا باعادة قيمتها الى صندوق "المجلس " او بأوراق مثبتة للنفقة, او بالطريقتين معا, وذلك ضمن المهلة المحددة في القرار القاضي بأعطائها.
ينظم امر التسديد باسم الشخص الذي اعطى السلفة.
مرسوم رقم 4113 تاريخ 01/07/1981 No repeal recorded
Article 22 of Decree No. 4113 of 1 Jul 1981. Published in Official Gazette issue 28 of 16 Jul 1981. No repeal recorded in our sources.
تسدد السلفة اما نقدا باعادة قيمتها الى صندوق "المجلس " او بأوراق مثبتة للنفقة, او بالطريقتين معا, وذلك ضمن المهلة المحددة في القرار القاضي بأعطائها.
ينظم امر التسديد باسم الشخص الذي اعطى السلفة.
المادة 22 من مرسوم رقم 4113 تاريخ 01/07/1981 https://lebaneselegislation.com/decree/180171/article/22/