المادة 22
تسدد السلفة اما نقدا باعادة قيمتها الى صندوق "المجلس " او بأوراق مثبتة للنفقة, او بالطريقتين معا, وذلك ضمن المهلة المحددة في القرار القاضي بأعطائها.
ينظم امر التسديد باسم الشخص الذي اعطى السلفة.
مرسوم رقم 4113 تاريخ 01/07/1981 لا إلغاء مسجل
المادة 22 من مرسوم رقم 4113 تاريخ 01/07/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 16/07/1981. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تسدد السلفة اما نقدا باعادة قيمتها الى صندوق "المجلس " او بأوراق مثبتة للنفقة, او بالطريقتين معا, وذلك ضمن المهلة المحددة في القرار القاضي بأعطائها.
ينظم امر التسديد باسم الشخص الذي اعطى السلفة.
المادة 22 من مرسوم رقم 4113 تاريخ 01/07/1981 https://lebaneselegislation.com/decree/180171/article/22/