The whole text

مرسوم رقم 4113 تاريخ 01/07/1981 No repeal recorded

المادة 36

Article 36 of Decree No. 4113 of 1 Jul 1981. Published in Official Gazette issue 28 of 16 Jul 1981. No repeal recorded in our sources.

المادة 36

يمكن, اذا نص دفتر الشروط على ذلك, ان تدفع لقاء الخدمات المنجزة مبالغ على الحساب لا تتجاوز تسعة اعشار المبلغ المستحق, ويبقى العشر موقوفا في الصندوق الى ان يتم الاستلام النهائي.

ترد هذه التوقيفات عند الاستلام النهائي اذا كان دفتر الشروط لا يحدد مدة لضمان اللوازم او الاشغال, وذلك بعد ان يسدد الملتزم الذمم التي تكون قد ترتبت عليه تطبيقا لاحكام دفتر الشروط.

يمكن "المجلس " ان يكف عن اقتطاع التوقيفات العشرية عندما يرى انها بلغت الحد اللازم للضمان.

للمتعهدين استبدال التوقيفات العشرية بكفالات مصرفية صادرة عن مصارف مقبولة

المادة 36 من مرسوم رقم 4113 تاريخ 01/07/1981 https://lebaneselegislation.com/decree/180171/article/36/