All legislation

مرسوم Decree No. 777 08/06/1999

Unofficial English title

Transfer of an appropriation from the budget reserve to the budget of the Ministry of Finance on the basis of the one-twelfth rule for 1999

Official title, in Arabic نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة المالية على اساس القاعدة الاثنتي عشرية لعام 1999

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 777 of 8 Jun 1999. Published in Official Gazette issue 28 of 17 Jun 1999. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
777
Date
08/06/1999
Official Gazette
Issue 28, 17/06/1999, p. 1717
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 777 تاريخ 08/06/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا

سيما المادتين 26 و 60 منه,

بناء على القانون رقم 1

تاريخ 20/02/1999 الاجازة للحكومة

جباية الواردات كما في السابق

وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط

1999 ولغاية صدور قانون موازنة

1999 على أساس القاعدة الاثنتي

عشرية,

بناء على القانون رقم 324

تاريخ 24/03/1994 )تسوية مخالفات

البناء),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 05/05/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /750000000/ل.ل. (فقط سبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب السابع ـ وزارة المالية الفصل الأول ـ المديرية العامة للمالية الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الإحصائية البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 3 ـ تعويضات النبذة 9 ـ تعويضات مختلفة (لجان التخمين لتسوية مخالفات البناء بموجب القانون 324/94) /750000000/ل.ل. (فقط سبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: أجيز لوزارة المالية إعطاء سلفة طارئة بكامل المبلغ لأمين صندوق الخزينة المركزي لدفع هذه التعويضات على أن تحدد المستندات اللازمة وطريقة الدفع وكافة الإجراءات المطلوبة في قرار إعطاء السلفة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 8 حزيران 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم

Related

More from the same year.

1999