All legislation

مرسوم Decree No. 10281 06/06/2003

Unofficial English title

Authorizing the creation of some specializations and the abolition of others in a private technical school in Hadath (Baabda district) named "Saint Matthew Technical School", and determining its hours and reclassifying it

Official title, in Arabic الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في مدرسة فنية خاصة في الحدث (قضاء بعبدا) باسم "مدرسة القديس متى الفنية" وتحديد دوامها واعادة تصنيفها

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 10281 of 6 Jun 2003. Published in Official Gazette issue 28 of 19 Jun 2003. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
10281
Date
06/06/2003
Official Gazette
Issue 28, 19/06/2003, p. 3065-3066
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 10281 تاريخ 06/06/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على المرسوم رقم 6248 تاريخ 17/01/1995 (المتعلق بانشاء مدرسة فنية خاصة في الحدث باسم "مدرسة القديس متى الفنية"),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين وجيه وسليمان متى والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 1281/6 تاريخ 01/03/2003 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المدرسة المذكورة,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدين وجيه امين متى المولود سنة 1948 وسليمان امين متى المولود سنة 1951 بانشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في مدرسة فنية خاصة باسم "مدرسة القديس متى الفنية" الكائنة على العقار رقم 1445 من منطقة الحدث العقارية (قضاء بعبدا) وإعادة تصنيفها تحديد دوامها كما هو مبين في المواد 2 و3 و4 من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم المهني والتقني على الوجه الآتي:

كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اخصائي تركيب وصيانة اجهزة الكمبيوتر ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ تصميم صفحات انترنت.

المادة 3

مادة 3: ألغي في المدرسة المذكورة اختصاص "الضرب على الآلة الكاتبة" لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية.

المادة 4

مادة 4: حدد دوام المدرسة بفترة ما بعد الظهر, وصنفت "معهدا فنيا" بدلا من "مدرسة فنية".

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر

Related

More from the same year.

2003