المادة 4
مادة 4: على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار يضمن بموجبه كل عطل وضرر من اي نوع كان يترتب على البلدية او الدولة لصالح الغير بسبب زيادة عاملي الاستثمار العام نتيجة اي حكم قضائي بهذا الشأن.
مرسوم رقم 3248 تاريخ 20/06/2000 No repeal recorded
Article 4 of Decree No. 3248 of 20 Jun 2000. Published in Official Gazette issue 28 of 29 Jun 2000. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار يضمن بموجبه كل عطل وضرر من اي نوع كان يترتب على البلدية او الدولة لصالح الغير بسبب زيادة عاملي الاستثمار العام نتيجة اي حكم قضائي بهذا الشأن.
المادة 4 من مرسوم رقم 3248 تاريخ 20/06/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/180316/article/4/