All legislation

مرسوم Decree No. 3267 23/06/2000

Unofficial English title

Amending the fees for private portable earth stations of the (SNG) type

Official title, in Arabic تعديل الرسوم العائدة للمحطات الارضية الخصوصية المحمولة من نوع (SNG)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 3267 of 23 Jun 2000. Published in Official Gazette issue 28 of 29 Jun 2000. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
3267
Date
23/06/2000
Official Gazette
Issue 28, 29/06/2000, p. 2286-2287
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 7288 تاريخ 25/01/2002 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3267 تاريخ 23/06/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4515 تاريخ 14/12/1993

(تعديل وتحديد التعرفات العائدة للخدمات البرقية

وغيرها من الخدمات المؤمنة في مجال المواصلات

السلكية واللاسلكية),

بناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات السلكية

واللاسلكية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

202/99-2000 تاريخ 31/05/2000),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 17/05/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى الفقرة الاولى من الفصل الثالث­ المادة الثالثة­ ثانيا من المرسوم رقم 4515 تاريخ 14/12/1993 الفقرة الاتية: "يحق لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, بموجب قرار يصدر عنه, الترخيص لفترات زمنية محددة لا تقل عن اسبوع قابلة للتجديد للشركات والمحطات التلفزيونية غير اللبنانية باستيراد وتركيب محطات ارضية خصوصية محمولة من نوع (SNG) لبث او استقبال برامج مرئية للتغطية الاخبارية التلفزيونية لقاء دفع رسم استعمال اسبوعي (سبعة ايام) مقطوع قدره/1400/ من حقوق السحب الخاصة DTS عن كل اسبوع تتواجد فيه المحطة داخل الاراضي اللبنانية, على ان يتحمل صاحب الترخيص جميع التكاليف المتوجبة للمنظمة او الشركة المشغلة للساتل الصنعي الذي يؤمن البث او الاستقبال عبره وعلى الشركة او المحطة المرخص لها ايداع الوزارة بيانا بعنوان مقرها في الاراضي اللبنانية وارقام هواتفها وفاكساتها, كما يتوجب عليها تقديم بيان يومي بالانشطة التي قامت بها والاماكن التي تمت فيها هذه الانشطة وفي حال ممارستها اي نشاط خارج الفترة الزمنية المرخص بها, تقوم الوزارة بتغريم الشركة او المحطة المخالفة بمبالغ تساوي ضعف الرسم المحدد, كما يمكن الغاء الترخيص ووقف نشاط الشركة او المحطة الى اجل محدد او غير محدد " . والباقي دون تعديل.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 7288 تاريخ 25/01/2002, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 حزيران 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: عصام نعمان وزير الاعلام الامضاء: انور الخليل وزير المالية الامضاء: جورج قرم

Related

More from the same year.

2000