The whole text

مرسوم رقم 1825 تاريخ 22/04/1932 No repeal recorded

المادة 17

Article 17 of Decree No. 1825 of 22 Apr 1932. Published in Official Gazette issue 2813 of 15 May 1933. No repeal recorded in our sources.

المادة 17

مادة 17: يجوز لفرعي الدروس التعليمية قبول تلاميذ مستمعين من: اولا- المرشحين الذين اشتركوا في مباراة الدخول وحصلوا على علامات مرضية في مجمل الامتحانات, غير انها لم تكن كافية لقبولهم بين التلاميذ الرسميين ثانيا- التلاميذ الذين يتخصصون التعليم في المدارس الخاصة ولم يشتركوا في مباراة الدخول ويرى مدير الدروس انهم جديرون بمتابعة دروس فرعي تخريج المعلمين والمعلمات. يدفع كل من الطلاب المستمعين الى الخزينة اللبنانية رسما سنويا عن الدروس قدره ثلاثون ليرة لبنانية سورية موزعة على ثلاثة اقساط متساوية: الاول - يدفع في اول تشرين الاول والثاني - يدفع في اول كانون الثاني والثالث - يدفع في اول نيسان

المادة 17 من مرسوم رقم 1825 تاريخ 22/04/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/180386/article/17/