Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1825 تاريخ 22/04/1932 لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من مرسوم رقم 1825 تاريخ 22/04/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2813 تاريخ 15/05/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

مادة 17: يجوز لفرعي الدروس التعليمية قبول تلاميذ مستمعين من: اولا- المرشحين الذين اشتركوا في مباراة الدخول وحصلوا على علامات مرضية في مجمل الامتحانات, غير انها لم تكن كافية لقبولهم بين التلاميذ الرسميين ثانيا- التلاميذ الذين يتخصصون التعليم في المدارس الخاصة ولم يشتركوا في مباراة الدخول ويرى مدير الدروس انهم جديرون بمتابعة دروس فرعي تخريج المعلمين والمعلمات. يدفع كل من الطلاب المستمعين الى الخزينة اللبنانية رسما سنويا عن الدروس قدره ثلاثون ليرة لبنانية سورية موزعة على ثلاثة اقساط متساوية: الاول - يدفع في اول تشرين الاول والثاني - يدفع في اول كانون الثاني والثالث - يدفع في اول نيسان

المادة 17 من مرسوم رقم 1825 تاريخ 22/04/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/180386/article/17/