المادة 1
مادة 1: تطبيقا لاحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 48/ل المتقدم ذكره تقرر ان الفواكه التي جعل اصدارها موقوفا على تسليم رخصة اصدار من دائرة المراقبة هي انواع البرتقال والليمون الحامض
مرسوم Decree No. 2458 12/09/1933
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل المرسوم رقم 1496 القاضي بتطبيق بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 48-ل بانشاء دائرة مراقبة لتصدير الفواكه
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 2458 of 12 Sep 1933. Published in Official Gazette issue 2866 of 15 Sep 1933. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس الحكومة
بناء على قراري المفوض السامي رقم 55 و56 المؤرخين في 9
ايار سنة 1932
وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 48/ل المؤرخ في 27 تشرين
الاول سنة 1932 القاضي بانشاء مراقبة اصدار الفاكهة
وبناء على اقتراح مدير الزراعة
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تطبيقا لاحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 48/ل المتقدم ذكره تقرر ان الفواكه التي جعل اصدارها موقوفا على تسليم رخصة اصدار من دائرة المراقبة هي انواع البرتقال والليمون الحامض
مادة 2: تطبيقا لاحكام الفقرة السادسة من المادة 14 من المرسوم رقم 48/ل المتقدم ذكره عينت المواني اللبنانية الآتية لمراقبة الاصدار بيروت - طرابلس - صيدا - صور
مادة 3: تطبيقا لاحكام المادة 6 و8 والفقرات 1 و2 و3 و7 من المادة 16 من المرسوم المتقدم ذكره لا يجوز الترخيص في تصدير ارساليات البرتقال والليمون الحامض من الاراضي اللبنانية الى احدى المواني الاوروبية (مع استثناء ميناء اسطانبول) الا للارساليات المطابقة من جميع الوجوه للنماذج الرسمية الموضوعة او التي ستوضع من قبل مديرية الزراعة والتي تدخل في فئة "النخب الاول" و"النخب الثاني"
مادة 4: تطبيقا لاحكام المواد نفسها ان ارساليات البرتقال والليمون الحامض التي هي من فئة "النخب الثالث " المبينة اوصافه في بيان النماذج الرسمية التي وضعتها مديرية الزراعة لا يجوز تصديرها من الاراضي اللبنانية الا الى ميناء اسطانبول او الى غيرها من الموانىء التي لا تقع في اراضي دولة اوروبية ويدمغ هذه الارساليات قبل تصديرها مأمور دوائر المراقبة للتصدير بطابع احمر مكتوب عليه "ممنوع التصدير الى اوروبا"
مادة 5: ان موظفي مراقبة الاصدار المعينين خصيصا وشخصيا من قبل مدير الزراعة لهذه الغاية يحق لهم ان يدخلوا المستودعات والاقبية والمخازن ومراكب الشحن والمواعين التي اودعت فيها صناديق فواكه معدة للاصدار في اي وقت كان ليلا او نهارا للمراقبة والتفتيش . ويجب ان يكونوا محلفين ويجري تحليفهم لدى المحكمة البدائية المحلية في جلسة علنية ويعمل به مدة قيامهم المستمر بوظائفهم في دوائر الزراعة
مادة 6: يلغي هذا المرسوم احكام المرسوم رقم 1496 المؤرخ في 30 كانون الثاني سنة 1933 القاضي بتطبيق بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 48/ل
مادة 7: ينشر او يبلغ هذاالمرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 12 ايلول سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير الزراعة الامضاء: رفيق ارسلان
Related