المادة 2
مادة 2: يعهد الى دائرة الجمارك بتحصيل الرسم المذكور في المادة الاولى لحساب بلدية بيروت على ان تتقاضى الدائرة المذكورة مبلغ اثنين بالمائة من اصل مجموع ما تقبضه من الايرادات العائدة لهذا الرسم.
مرسوم إشتراعى رقم 120 تاريخ 28/09/1933 No repeal recorded
Article 2 of Legislative decree No. 120 of 28 Sep 1933. Published in Official Gazette issue 2882 of 23 Oct 1933. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يعهد الى دائرة الجمارك بتحصيل الرسم المذكور في المادة الاولى لحساب بلدية بيروت على ان تتقاضى الدائرة المذكورة مبلغ اثنين بالمائة من اصل مجموع ما تقبضه من الايرادات العائدة لهذا الرسم.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 120 تاريخ 28/09/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/180470/article/2/