Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 120 تاريخ 28/09/1933 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 120 تاريخ 28/09/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2882 تاريخ 23/10/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يعهد الى دائرة الجمارك بتحصيل الرسم المذكور في المادة الاولى لحساب بلدية بيروت على ان تتقاضى الدائرة المذكورة مبلغ اثنين بالمائة من اصل مجموع ما تقبضه من الايرادات العائدة لهذا الرسم.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 120 تاريخ 28/09/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/180470/article/2/