All legislation

مرسوم Decree No. 3274 26/06/2000

Unofficial English title

Permitting an increase in the exploitation factor for building a hotel on parcel No. 502 of the Basatin Tripoli real estate area (Tripoli district)

Official title, in Arabic السماح بزيادة عامل الاستثمار في بناء فندق على العقار رقم 502 من منطقة بساتين طرابلس العقارية (قضاء طرابلس )

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 3274 of 26 Jun 2000. Published in Official Gazette issue 29 of 6 Jul 2000. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
3274
Date
26/06/2000
Official Gazette
Issue 29, 06/07/2000, p. 2322-2323
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 3274 تاريخ 26/06/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

9/9/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 148 تاريخ 16/9/1983

(قانون البناء),

بناء على المرسوم رقم /2791/ تاريخ 15/10/1992

(تعديل المرسوم التطبيقي لقانون البناء

رقم 2351 تاريخ 10/4/1992),

بناء على المرسوم رقم 8938 تاريخ 5/5/1974

(تصديق التصميم التوجيهي لمنطقة بساتين

طرابلس ),

بناء على القانون رقم 402 تاريخ 12/1/1995

(استثناء انشاء الفنادق من احكام قانون البناء),

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني

في جلسته بتاريخ 22/12/1999 - محضر رقم 46 -,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ

31/5/2000 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح بزيادة عامل الاستثمار العام في بناء فندق على العقار رقم 502 من منطقة بساتين طرابلس العقارية (قضاء طرابلس) ليصبح كما يلي: ­ معدل الاستثمار العام الاقصى خمسة/5/ على ان يشمل عامل الاستثمار الاقصى المحدد اعلاه زيادة عامل الاستثمار الناتجة عن القانون رقم 6/80 وملحقاته.

المادة 2

مادة 2: يجب ان يتقيد البناء بخرائط الترخيص.

المادة 3

مادة 3: تتأكد المديرية العامة للتنظيم المدني ووزارة السياحة من تحقيق المشروع وصحة تنفيذ البناء وعدم تحوير وجهة استعماله.

المادة 4

مادة 4: على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار يضمن بموجبه كل عطل وضرر من اي نوع كان يترتب على البلدية او الدولة لصالح الغير بسبب زيادة عامل الاستثمار العام نتيجة اي حكم قضائي قد يصدر بهذا الشأن.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 حزيران 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير السياحة الامضاء: ارثيور نظريان

Related

More from the same year.

2000