المادة 4
مادة 4: على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار يضمن بموجبه كل عطل وضرر من اي نوع كان يترتب على البلدية او الدولة لصالح الغير بسبب زيادة عاملي الاستثمار نتيجة اي حكم قضائي قد يصدر بهذا الشأن.
مرسوم رقم 3288 تاريخ 27/06/2000 No repeal recorded
Article 4 of Decree No. 3288 of 27 Jun 2000. Published in Official Gazette issue 29 of 6 Jul 2000. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار يضمن بموجبه كل عطل وضرر من اي نوع كان يترتب على البلدية او الدولة لصالح الغير بسبب زيادة عاملي الاستثمار نتيجة اي حكم قضائي قد يصدر بهذا الشأن.
المادة 4 من مرسوم رقم 3288 تاريخ 27/06/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/180534/article/4/