The whole text

مرسوم رقم 3287 تاريخ 27/06/2000 No repeal recorded

المادة 10

Article 10 of Decree No. 3287 of 27 Jun 2000. Published in Official Gazette issue 29 of 6 Jul 2000. No repeal recorded in our sources.

المادة 10

مادة 10: يحق لوزارة النقل ان تلغي هذا الترخيص بموجب مرسوم وتصادر التأمين لمصلحة الخزينة دون اي تعويض او عطل وضرر لصاحب الرخصة, وذلك في الحالات التالية ما عدا اخطاء هذه الوزارة والقوة القاهرة: ­ اذا تنازل المرخص له عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة وزارة النقل المسبق. ­ اذا لم يباشر المرخص له بالاعمال خلال مدة الشهرين المحددة في المادة الثالثة من المرسوم. ­ اذا لم يسدد البدل السنوي في خلال المهلة المحددة في المادة السابعة من هذا المرسوم. ­ اذا استعملت المساحة المرخص باشغالها لغير الغاية المحددة في المرسوم والواردة في المادة الاولى. ­ اذا اخل المرخص له باحد شروط كتاب وزارة البيئة رقم 249/ب/99 تاريخ 30/8/1999 ­ اذا اخل المرخص له باي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم.

المادة 10 من مرسوم رقم 3287 تاريخ 27/06/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/180546/article/10/