Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3287 تاريخ 27/06/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم رقم 3287 تاريخ 27/06/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 06/07/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10: يحق لوزارة النقل ان تلغي هذا الترخيص بموجب مرسوم وتصادر التأمين لمصلحة الخزينة دون اي تعويض او عطل وضرر لصاحب الرخصة, وذلك في الحالات التالية ما عدا اخطاء هذه الوزارة والقوة القاهرة: ­ اذا تنازل المرخص له عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة وزارة النقل المسبق. ­ اذا لم يباشر المرخص له بالاعمال خلال مدة الشهرين المحددة في المادة الثالثة من المرسوم. ­ اذا لم يسدد البدل السنوي في خلال المهلة المحددة في المادة السابعة من هذا المرسوم. ­ اذا استعملت المساحة المرخص باشغالها لغير الغاية المحددة في المرسوم والواردة في المادة الاولى. ­ اذا اخل المرخص له باحد شروط كتاب وزارة البيئة رقم 249/ب/99 تاريخ 30/8/1999 ­ اذا اخل المرخص له باي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم.

المادة 10 من مرسوم رقم 3287 تاريخ 27/06/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/180546/article/10/