The whole text

مرسوم رقم 3323 تاريخ 30/06/2000 No repeal recorded

المادة 4

Article 4 of Decree No. 3323 of 30 Jun 2000. Published in Official Gazette issue 29 of 6 Jul 2000. No repeal recorded in our sources.

المادة 4

مادة 4: تتولى الإشراف على تنفيذ هذه الأشغال لجنة يعينها وزير الشؤون البلدية والقروية قوامها: ـ مختار البلدة. ـ أحد رؤساء الجمعيات أو النوادي. ـ رئيس لجنة الوقف. في حال عدم وجود أحد هؤلاء يستعاض عنه بأحد الفعاليات في البلدة.

المادة 4 من مرسوم رقم 3323 تاريخ 30/06/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/180549/article/4/