Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3323 تاريخ 30/06/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 3323 تاريخ 30/06/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 06/07/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: تتولى الإشراف على تنفيذ هذه الأشغال لجنة يعينها وزير الشؤون البلدية والقروية قوامها: ـ مختار البلدة. ـ أحد رؤساء الجمعيات أو النوادي. ـ رئيس لجنة الوقف. في حال عدم وجود أحد هؤلاء يستعاض عنه بأحد الفعاليات في البلدة.

المادة 4 من مرسوم رقم 3323 تاريخ 30/06/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/180549/article/4/