المادة 22
مادة 22: لا يجوز للجنة ان تقضي بمبالغ تزيد عن المبالغ المعترض عليها. غير انه يتوجب على اللجنة اذا اسفرت تحقيقاتها عن ظهور مكتومات غير مكلفة, ان تحيل ملف الاعتراض الى الدائرة لاجراء المقتضى بشأن هذه المكتومات .
مرسوم رقم 15947 تاريخ 31/03/1964 No repeal recorded
Article 22 of Decree No. 15947 of 31 Mar 1964. Published in Official Gazette issue 29 of 9 Apr 1964. No repeal recorded in our sources.
مادة 22: لا يجوز للجنة ان تقضي بمبالغ تزيد عن المبالغ المعترض عليها. غير انه يتوجب على اللجنة اذا اسفرت تحقيقاتها عن ظهور مكتومات غير مكلفة, ان تحيل ملف الاعتراض الى الدائرة لاجراء المقتضى بشأن هذه المكتومات .
المادة 22 من مرسوم رقم 15947 تاريخ 31/03/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/180575/article/22/