المادة 1
مادة 1: تحدد مهام الهيئة التقنية الاقليمية المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 12 من قانون 12 حزيران 1962 ونظام عمل هذه الهيئة ومدى ارتباطها بالمحافظ وبوزارة التصميم العام وفقا للاحكام المبينة في هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 12417 02/04/1963
Unofficial English title
Official title, in Arabic تحديد مهام الهيئة التقنية الاقليمية لدى وزارة التصميم العام
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 12417 of 2 Apr 1963. Published in Official Gazette issue 29 of 11 Apr 1963. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: تحدد مهام الهيئة التقنية الاقليمية المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 12 من قانون 12 حزيران 1962 ونظام عمل هذه الهيئة ومدى ارتباطها بالمحافظ وبوزارة التصميم العام وفقا للاحكام المبينة في هذا المرسوم.
مادة 2: تتولى الهيئة التقنية الاقليمية توجيه التنمية في المنطقة وبصورة خاصة: 1- ابداء الرأي في خطة التنمية العامة المتعلقة بالمحافظة. 2- تقديم الاقتراحات في اعتماد خطة تنمية في المحافظة مع الاسباب الموجبة لذلك. 3- اعطاء التوجيهات العامة في اعمال الفرق المتعددة النشاطات والعمال الاجتماعيين التابعين لمصلحة الانعاش الاجتماعي. 4- درس المشروعات البعيدة المدى التي تتضمنها الخطة الموضوعة لتنمية المنطقة بقصد اعداد التصاميم الفرعية للمنطقة المعنية. 5- تعيين الاولويات في تحقيق المشاريع الانمائية في المنطقة وفقا لحاجات المنطقة الحقيقية للتنمية المحلية وعلى ضوء اعمال الفرق المتعددة النشاطات والعمال الاجتماعيين. 6- البحث عن الوسائل المؤدية الى تحقيق البرامج الفرعية. 7- رسم خطة لتنسيق العمل بين مختلف دوائر مصالح الادارات العامة في المحافظة. 8- المقارنة بين برامج عمل مختلف دوائر ومصالح الادارات العامة في المحافظة, وتأمين التنسيق في تنفيذ هذه البرامج. 9- الاطلاع على قرارات المجلس الاستشاري الاقليمي وابداء الرأي فيها ورفع تقرير بذلك الى وزارة التصميم العام.
مادة 3: تضع الهيئة التقنية الاقليمية نظامها الداخلي وتراعي في ذلك الاسس التالية: - ان تعقد اجتماعا واحدا على الاقل في الشهر - ان يحدد المحافظ او امين سر الهيئة, بناء على تكليف من المحافظ, جدول الاعمال. يبلغ هذا الجدول الى الاعضاء مع الدعوة الموجهة اليهم قبل موعد الاجتماع باسبوع على الاقل. - ان لا تكون مناقشات الهيئة التقنية الاقليمية قانونية الا اذا حضر الاجتماع اكثر من نصف الاعضاء المدعوين. تؤخذ القرارات باكثرية اصوات الحاضرين. عند تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. - يحضر اجتماعات الهيئة التقنية الاقليمية مندوب وزارة التصميم العام في المحافظة, ويقوم باعمال امانة سر الهيئة.
مادة 4: يتولى امين سر الهيئة التقنية الاقليمية, بمساعدة ممثل مصلحة الانعاش الاجتماعي: - تهيئة الاجتماعات وتحضير المستندات والملفات العائدة للمسائل المدرجة في جدول الاعمال. - ملاحقة تنفيذ المقررات والتوصيات التي تتخذها الهيئة التقنية الاقليمية مع وضع تقارير بشأنها تتلى في الجلسة التي تلي. - ابلاغ وزارة التصميم العام جميع مقررات وتوصيات الهيئة التقنية الاقليمية مع المشروحات الاضافية التي يراها لازمة.
مادة 5: تدون محاضر جلسات اجتماعات الهيئة التقنية الاقليمية في سجل خاص وفقا لتواريخ انعقادها ويوقع عليها جيمع الاعضاء الحاضرين, واذا تخلف احدهم عن التوقيع فيذكر السبب .
مادة 6: يحق لاعضاء الهيئة التقنية الاقليمية اذا ما رأوا ضرورة لذلك, اطلاع وزاراتهم على القرارات المتخذة في اجتماعات الهيئة عندما تكون هذه القرارات تتعلق بقضايا تهم وزاراتهم.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 2 نيسان سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: جان عزيز وزر الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط وزير التصميم العام الامضاء: عثمان الدنا وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 402 تاريخ 18/2/1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح
Related