All legislation

مرسوم Decree No. 10313 24/05/1997

Unofficial English title

Permitting an increase in the surface and total exploitation factors in the construction of the Novotel hotel on parcel No. 4260 of the Hadath real estate area (Baabda district)

Official title, in Arabic السماح بزيادة عاملي الاستثمار السطحي والعام في بناء فندق نوفوتيل على العقار رقم 4260 من منطقة الحدث العقارية (قضاء بعبدا).

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 10313 of 24 May 1997. Published in Official Gazette issue 29 of 12 Jun 1997. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
10313
Date
24/05/1997
Official Gazette
Issue 29, 12/06/1997, p. 2351-2352
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 10313 تاريخ 24/05/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على القانون رقم 402 تاريخ 12/01/1995

(استثناء انشاء الفنادق من احكام قانون

البناء),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ

16/09/1983 (قانون البناء),

بناء على المرسوم رقم 2791 تاريخ 15/10/1992

(تطبيق احكام قانون البناء),

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني

المتخذ في جلسته بتاريخ 20/12/1996- محضر

رقم 49,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 08/05/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح بزيادة عاملي الاستثمار السطحي والعام في بناء فندق نوفوتيل على العقار رقم 4260 من منطقة الحدث العقارية في قضاء بعبدا ليصبحا كما يلي: - معدل الاستثمار السطحي 54ر31% - معدل الاستثمار العام 052ر2

المادة 2

مادة 2: يجب تقيد البناء بخرائط الترخيص .

المادة 3

مادة 3: تتأكد المديرية العامة للتنظيم المدني ووزارة السياحة من تحقيق المشروع وصحة تنفيذه وعدم تحوير وجهة استعماله.

المادة 4

مادة 4: يجب على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار يضمن بموجبه كل عطل وضرر من اي نوع كان يترتب على البلدية او الدولة لصالح الغير بسبب زيادة عاملي الاستثمار نتيجة لاي حكم قضائي قد يصدر بهذا الشأن.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 ايار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي

Related

More from the same year.

1997