All legislation

مرسوم Decree No. 10297 21/05/1997

Unofficial English title

Allowing an increase in the general exploitation factor for a hotel on parcel No. 1085 of the Ras Beirut real estate area (city of Beirut)

Official title, in Arabic السماح بزيادة عامل الاستثمار العام في فندق على العقار رقم 1085 من منطقة رأس بيروت العقارية (مدينة بيروت).

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 10297 of 21 May 1997. Published in Official Gazette issue 29 of 12 Jun 1997. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
10297
Date
21/05/1997
Official Gazette
Issue 29, 12/06/1997, p. 2351
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 16743 تاريخ 13/04/2006 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 10297 تاريخ 21/05/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 402 تاريخ 12/01/1995

(استثناء انشاء الفنادق من احكام قانون

البناء),

بناء على المرسوم رقم 6285 تاريخ 11/09/1983

(تنظيم مدينة بيروت),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ

16/09/1983 (قانون البناء),

بناء على المرسوم رقم 2791 تاريخ 15/10/1992

(تطبيق احكام قانون البناء),

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني

المتخذ في جلسته بتاريخ 20/12/1996- محضر رقم

49,

بناء على موافقة وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/04/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح بزيادة عاملي الاستثمار في بناء فندق على العقار رقم 1085 من منطقة رأس بيروت العقارية في مدينة بيروت ليصبحا كما يلي: - معدل الاستثمار السطحي 60% - معدل الاستثمار العام 884ر4 على ان تشمل هذه المعدلات الزيادة الناتجة عن وقوع العقار على شارعين والزيادة الناتجة عن القانون رقم 6/80 وملحقاته.

المادة 2

مادة 2: يجب تقيد البناء بخرائط الترخيص وبارتفاقات سلامة الملاحة الجوية.

المادة 3

مادة 3: تتأكد المديرية العامة للتنظيم المدني ووزارة السياحة من تحقيق المشروع وصحة تنفيذه وعدم تحوير وجهة استعماله.

المادة 4

مادة 4: يجب على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار يضمن بموجبه كل عطل وضرر من اي نوع كان يترتب على البلدية او الدولة لصالح الغير بسبب زيادة عامل الاستثمار العام نتيجة لاي حكم قضائي قد يصدر بهذا الشأن.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 ايار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي

Related

More from the same year.

1997