المادة 30
تكون مراسلات القائمقام مع الوزارات بواسطة المحافظ ولا يجوز ان يصدر امر الى القائمقام الا من المحافظ او بواسطته.
مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded
Article 30 of Legislative decree No. 116 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 29 of 20 Jun 1959. No repeal recorded in our sources.
تكون مراسلات القائمقام مع الوزارات بواسطة المحافظ ولا يجوز ان يصدر امر الى القائمقام الا من المحافظ او بواسطته.
المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/180888/article/30/