المادة 30
تكون مراسلات القائمقام مع الوزارات بواسطة المحافظ ولا يجوز ان يصدر امر الى القائمقام الا من المحافظ او بواسطته.
مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 20/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تكون مراسلات القائمقام مع الوزارات بواسطة المحافظ ولا يجوز ان يصدر امر الى القائمقام الا من المحافظ او بواسطته.
المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/180888/article/30/