المادة 12
يجوز بوجه استثنائي منح الاجانب رخصا لممارسة اعمال تجارية صرفة تتعلق بالمعدات والاسلحة من الفئات الخامسة والسادسة والسابعة.
مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded
Article 12 of Legislative decree No. 137 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 29 of 20 Jun 1959. No repeal recorded in our sources.
يجوز بوجه استثنائي منح الاجانب رخصا لممارسة اعمال تجارية صرفة تتعلق بالمعدات والاسلحة من الفئات الخامسة والسادسة والسابعة.
المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/180890/article/12/