المادة 12
يجوز بوجه استثنائي منح الاجانب رخصا لممارسة اعمال تجارية صرفة تتعلق بالمعدات والاسلحة من الفئات الخامسة والسادسة والسابعة.
مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 20/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجوز بوجه استثنائي منح الاجانب رخصا لممارسة اعمال تجارية صرفة تتعلق بالمعدات والاسلحة من الفئات الخامسة والسادسة والسابعة.
المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/180890/article/12/