المادة 35
لا يجوز في الحالة المعينة في الفقرة الاولى من المادة السابقة ان تجاوز كمية الذخيرة ال 25 من كل قطعة سلاح.
مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded
Article 35 of Legislative decree No. 137 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 29 of 20 Jun 1959. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز في الحالة المعينة في الفقرة الاولى من المادة السابقة ان تجاوز كمية الذخيرة ال 25 من كل قطعة سلاح.
المادة 35 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/180890/article/35/