The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded

المادة 37

Article 37 of Legislative decree No. 137 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 29 of 20 Jun 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 37

يحظر على التاجر او صاحب المصنع ان يبيع او يعطي احدا معدات او اسلحة او ذخائر من الفئات الاربع الاولى قبل ان يتأكد من ان صاحب العلاقة يحمل اجازة قانونية تخوله ذلك.

ولهذه الغاية يعطى الطالب اجازة موقتة يذكر فيها انه مأذون له بالحصول على اعتدة او اسلحة وذخائر وعدد كل منها ويبرزها الى صاحب المصنع او المتجر.

الذي يدون في الحقل الابيض المتروك فيها لهذه الغاية نوع السلاح المعد للبيع ورقمه وانموذجه مع انواع الذخائر العائدة له ثم يوقعها ويختمها بختم المحل التجاري.

لا يسلم السلاح والذخائر الى صاحب العلاقة قبل الحصول على الاجازة النهائية.

المادة 37 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/180890/article/37/