Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 37

المادة 37 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 20/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 37

يحظر على التاجر او صاحب المصنع ان يبيع او يعطي احدا معدات او اسلحة او ذخائر من الفئات الاربع الاولى قبل ان يتأكد من ان صاحب العلاقة يحمل اجازة قانونية تخوله ذلك.

ولهذه الغاية يعطى الطالب اجازة موقتة يذكر فيها انه مأذون له بالحصول على اعتدة او اسلحة وذخائر وعدد كل منها ويبرزها الى صاحب المصنع او المتجر.

الذي يدون في الحقل الابيض المتروك فيها لهذه الغاية نوع السلاح المعد للبيع ورقمه وانموذجه مع انواع الذخائر العائدة له ثم يوقعها ويختمها بختم المحل التجاري.

لا يسلم السلاح والذخائر الى صاحب العلاقة قبل الحصول على الاجازة النهائية.

المادة 37 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/180890/article/37/