The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded

المادة 44

Article 44 of Legislative decree No. 137 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 29 of 20 Jun 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 44

تحتفظ الدولة بحق استيراد وحيازة ونقل وبيع انواع البارود والمتفجرات من اي نوع كانت , وجميع المواد المشابهة لها, لحساب الدولة "وزارة الداخلية - قسم البارود" ولصالحها.

تخضع لمراقبة رجال الفن في وزارة الدفاع الوطني المنشآت المعدة لصنع وتحضير وبيع البارود والمتفجرات وكذلك المستودعات المعدة لهذه المواد وما شابهها.

المادة 44 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/180890/article/44/