Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 44

المادة 44 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 20/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 44

تحتفظ الدولة بحق استيراد وحيازة ونقل وبيع انواع البارود والمتفجرات من اي نوع كانت , وجميع المواد المشابهة لها, لحساب الدولة "وزارة الداخلية - قسم البارود" ولصالحها.

تخضع لمراقبة رجال الفن في وزارة الدفاع الوطني المنشآت المعدة لصنع وتحضير وبيع البارود والمتفجرات وكذلك المستودعات المعدة لهذه المواد وما شابهها.

المادة 44 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/180890/article/44/