المادة 50
يحظر بيع المتفجرات وبارود الالغام بدون رخصة.
تعين وزارة الاشغال العامة والمواصلات الكمية التي تسلم لكل مشتر, متعهد اشغال او مستثمر مقالع.
مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded
Article 50 of Legislative decree No. 137 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 29 of 20 Jun 1959. No repeal recorded in our sources.
يحظر بيع المتفجرات وبارود الالغام بدون رخصة.
تعين وزارة الاشغال العامة والمواصلات الكمية التي تسلم لكل مشتر, متعهد اشغال او مستثمر مقالع.
المادة 50 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/180890/article/50/