المادة 50
يحظر بيع المتفجرات وبارود الالغام بدون رخصة.
تعين وزارة الاشغال العامة والمواصلات الكمية التي تسلم لكل مشتر, متعهد اشغال او مستثمر مقالع.
مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 50 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 20/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحظر بيع المتفجرات وبارود الالغام بدون رخصة.
تعين وزارة الاشغال العامة والمواصلات الكمية التي تسلم لكل مشتر, متعهد اشغال او مستثمر مقالع.
المادة 50 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/180890/article/50/