المادة 62
تنحصر تجارة الكبسول المضلع للبنادق والكبسول من جميع الانواع لخرطوش الصيد في باعة البارود المرخص لهم.
مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded
Article 62 of Legislative decree No. 137 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 29 of 20 Jun 1959. No repeal recorded in our sources.
تنحصر تجارة الكبسول المضلع للبنادق والكبسول من جميع الانواع لخرطوش الصيد في باعة البارود المرخص لهم.
المادة 62 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/180890/article/62/