المادة 62
تنحصر تجارة الكبسول المضلع للبنادق والكبسول من جميع الانواع لخرطوش الصيد في باعة البارود المرخص لهم.
مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 62 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 20/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تنحصر تجارة الكبسول المضلع للبنادق والكبسول من جميع الانواع لخرطوش الصيد في باعة البارود المرخص لهم.
المادة 62 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/180890/article/62/