المادة 68
يحظر على مستوردي الالعاب النارية وتجارها او يودعوا في المخازن المخصصة للبيع كمية من الالعاب النارية المختلفة تتجاوز في اي حال من الاحوال مئة كيلوغرام, شرط ان لا يكون في المحل اي مادة من المواد الملتهبة القابلة للالتهاب.
مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded
Article 68 of Legislative decree No. 137 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 29 of 20 Jun 1959. No repeal recorded in our sources.
يحظر على مستوردي الالعاب النارية وتجارها او يودعوا في المخازن المخصصة للبيع كمية من الالعاب النارية المختلفة تتجاوز في اي حال من الاحوال مئة كيلوغرام, شرط ان لا يكون في المحل اي مادة من المواد الملتهبة القابلة للالتهاب.
المادة 68 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/180890/article/68/