المادة 68
يحظر على مستوردي الالعاب النارية وتجارها او يودعوا في المخازن المخصصة للبيع كمية من الالعاب النارية المختلفة تتجاوز في اي حال من الاحوال مئة كيلوغرام, شرط ان لا يكون في المحل اي مادة من المواد الملتهبة القابلة للالتهاب.
مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 68 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 20/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحظر على مستوردي الالعاب النارية وتجارها او يودعوا في المخازن المخصصة للبيع كمية من الالعاب النارية المختلفة تتجاوز في اي حال من الاحوال مئة كيلوغرام, شرط ان لا يكون في المحل اي مادة من المواد الملتهبة القابلة للالتهاب.
المادة 68 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/180890/article/68/