المادة 9
تعطى الرخصة لمدة اقصاها خمس سنوات , ويمكن ان تجدد للمدة نفسها بناء على طلب اصحاب العلاقة .
كل رخصة لم يباشر صاحبها العمل بها خلال سنة تصبح ملغاة حكما.
مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded
Article 9 of Legislative decree No. 137 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 29 of 20 Jun 1959. No repeal recorded in our sources.
تعطى الرخصة لمدة اقصاها خمس سنوات , ويمكن ان تجدد للمدة نفسها بناء على طلب اصحاب العلاقة .
كل رخصة لم يباشر صاحبها العمل بها خلال سنة تصبح ملغاة حكما.
المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/180890/article/9/