المادة 9
تعطى الرخصة لمدة اقصاها خمس سنوات , ويمكن ان تجدد للمدة نفسها بناء على طلب اصحاب العلاقة .
كل رخصة لم يباشر صاحبها العمل بها خلال سنة تصبح ملغاة حكما.
مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 20/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعطى الرخصة لمدة اقصاها خمس سنوات , ويمكن ان تجدد للمدة نفسها بناء على طلب اصحاب العلاقة .
كل رخصة لم يباشر صاحبها العمل بها خلال سنة تصبح ملغاة حكما.
المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/180890/article/9/