المادة 10
مادة 10: يحظر على المصرف المصدر بشكل مطلق ان يحسم بصورة مباشرة او غير مباشرة شهادات الايداع التي اصدرها.
مرسوم إشتراعى رقم 50 تاريخ 15/07/1983 No repeal recorded
Article 10 of Legislative decree No. 50 of 15 Jul 1983. Published in Official Gazette issue 29 of 21 Jul 1983. No repeal recorded in our sources.
مادة 10: يحظر على المصرف المصدر بشكل مطلق ان يحسم بصورة مباشرة او غير مباشرة شهادات الايداع التي اصدرها.
المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 50 تاريخ 15/07/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/180980/article/10/